أحدهما: أنه يؤثر، وإن لم يؤثر النقصان بالسعر (?)، فجعله صاحب الكتاب قولاً رابعاً، ثم المراد به الرد إلى الناض الذي وقع به الشراء، ويعتبر (?) التقويم، ولا ناضّ آخر فإنه لو اشترى السلعة بالدراهم، ثم باعها بالدنانير فهي في حكم السلعة ههنا (?) يفتقر (?) إلى التقويم بالدراهم (?) كما سنذكره (?) في الكتاب، والله أعلم.

(?) ذكر اختلاف الأقوال: في أن النصاب يعتبر في آخر الحول فحسب أو يعتبر في جميعه، أو يعتبر في طرفيه؟ ثم ذكر اختلاف الوجهين في أنه إذا قلنا: يعتبر في آخر الحول فلم يكن في آخره نصابا، وبلغ نصابا في وسط الحول الآخر، فهل تجب الزكاة حينئذ (?)؟ ثم (?) قال: "فرع، إذا لم يعتبر وسط الحول،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015