ذكر أن مال التجارة "كل مال (?) قصد (?) الاتجار فيه عند اكتساب الملك (?) فيه بمعاوضة محضة" (?).
فهذه ثلاثة قيود، وذكر مثل ذلك في "البسيط" (?)، وذكر فيه (?) القيود الثلاثة باحترازات ثلاثة:
أحدها (?): لقوله "عند اكتساب الملك" فمجرد نية التجارة لا يكفي (?).
والثاني: لقوله: "بمعاوضة محضة" فلا تؤثر (?) نية التجارة عند الإتهاب (?) ونحوه (?).