فالمراد بالمحظور في عينه ما يكون التحريم فيه منوطا بوصف لازم لعينه (?)، ويقابله المحظور باعتبار القصد، فالتحريم فيه تابع لقصد المتخذ المستعمل، لا يوصف في عينه، كما في اتخاذ الرجل حلي النساء (?) لنفسه لا لهن (?).
وقوله "وهو على ثلاثة أقسام" لم يرد به أن الحلى المحظور في (?) عينه ثلاثة أقسام، بل (?) استأنف فقسم جنس الحلى إلى ثلاثة أنواع، منها: المحظور في عينه (?)، ومنها: مكروه (?).