قوله: "ولا وقص فيه، خلافا لأبي حنيفة" (?)، وعنده (?) أنه لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم (?) (حتى تبلغ (?) أربعين درهما فيجب فيها (?) درهم) (?)، ولا زكاة فيما زاد على عشرين دينارا (?) حتى تبلغ أربع دنانير فيجب فيها دينار (?)، ثم هكذا في كل أربعين، وكل أربعة (?)، والله أعلم.