إنما يقال هذا فيما سبق ذكره في الكتاب، ولم يسبق أصلاً (?).
قوله فيما ذكره من الخلاف في (?) قسمة الرطب (?)، والإشكال فيه ناشئ (?) من القول بأن القسمة بيع (?)، والقول (?) بأن الرطب (?) لا يجوز بيع بعضه ببعض (?)، وإن كان لا يجيء منه تمر، لكونه قطع في غير أوانه، أو لغير ذلك.
ذهب إمام الحرمين (?) إلى أنه مبني على القول بأن المسكين شريك، أما إذا لم نقل (?) بالشركة فلا إشكال؛ إذ لا يكون حينئذ تسليم حق الزكاة إلى الساعي