وذهب القاضي الروياني (?) إلى أن المعتبر في الوسق هو الكيل، والوزن ذكر على سبيل التقريب، وفي الكيل وجهان في أنه تحديد أو تقريب (?)، والله أعلم.
قوله: "والوسق (?) حمل البعير" (?).
هذا كما قال ههنا، لا حيث يذكر (?)، فإن الوسق هو الوِقْرُ، وكل شيء حملتَه فقد وَسَقْتَه وسقا، ذكره الأزهري (?)، والله أعلم.
قوله (?): "الرُّطَب الذي (?) لا يتتمر (?) يُوَسَّق رطبا على الصحيح" (?).