قوله: "وذكر في الوَرْسِ والعسل (?) قولين (?)، وفي الزَّعْفَرَان قولين مرتّبين، وأولى بأن لا تجب" (?) لأنهما مرتبان على قول (?) الورس لا على قولي (?) العسل (?)، والوَرْس ثمر شجرٍ يكون باليمن، أصفر يُصْبَغُ به (?).

إن قلنا: لا تجب (?) في الورس، ففي الزعفران أولى، وان قلنا: تجب فيه، ففي الزعفران قولان:

أحدهما: لا تجب (?)، والفرق أن الورس (?) ثمر شجر لها ساق، والزعفران نبات كالخضروات، والله أعلم.

قوله: "روي أن الوَسْقَ ستون صاعا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015