ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات

قوله في ضبط (?) جنس ما يجب فيه: "أنبتته أرض مملوكة، أو مستأجرة" (?).

خصّ المستأجرة بالذكر دون المستعارة ونحوها؛ لأنه أراد أن (?) العشر في زرع الأرض المستأجرة يجب على المستأجر (?)، احترازاً من مذهب أبي حنيفة أنه يجب على مالك الأرض (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015