ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
قوله في ضبط جنس ما يجب فيه: "أنبتته أرض مملوكة، أو مستأجرة" .
خصّ المستأجرة بالذكر دون المستعارة ونحوها؛ لأنه أراد أن العشر في زرع الأرض المستأجرة يجب على المستأجر ، احترازاً من مذهب أبي حنيفة أنه يجب على مالك الأرض ، والله أعلم.