وهي طريقة شيخه الإمام (?)، وأكثر المصنفين فيما نعلم جعلوا المسألة على قولين (?):
أحدهما: قول الشركة (?) (وهو الجديد، والصحيح عندهم.
والثاني: قول الذمة، وهو القديم، وهو بعينه القول بأن المال مرتهن. والله أعلم.
قوله: "وأما على قول الشركة) (?)، فالبيع باطل في قدر الزكاة، وفي الباقي قولاً تفريق الصفقة" (?).
هذا يحوج إلى بيان كيفية الشركة، فعند أبي بكر الصيدلاني أن الواجب في الأربعين مثلاً (?) شاة مبهمة (?) غير معيّنة، وليس جزءاً شائعاً منسوبا إلى المال بطريق الجزئية (?) وبهذا قطع صاحب "التتمة" (?) وقال: إذا لم تكن موجودةً في