كما يوجب ضعف هذا الوجه (?)، يوجب قوة الذي بعده وهو تخليط وهو الأصح لذلك.
قال: "فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه" (?) يعني الوجه الرابع في الفصل الذي قبل هذا (?)، وهو إنّا نوجب (عليه مثل ما نوجب) (?) على خليطه اقتصاراً (?) على ما توجبه (?) خلطة العين من غير مجاورةٍ لمحلها، فها هنا خليطه في كل عشرين عليه نصف شاة، فعليه إذاً في كل واحد منهما نصف شاة (?) لكن عليه إشكالان:
أحدهما: أنه لا يتحقق به في هذه الصورة المجمع (?) بين الاعتبارين (?) بخلاف ما هنالك, لأن المعتبر في كل واحد من العشرين حكم الخلطة لا غير فلا وجه لجعله من قبيل الجمع بين الاعتبارين.
والثاني: أن الحكم على هذا الوجه وجوب (?) شاة، وهو الوجه الأول، فتكون الوجوه ثلاثة لا أربعة.