أما ما أنكره في (?) الشاتين، فليس ذلك قول المصنف، بل هو قول إمام المذهب ومذهبه، فإنه قال: فيما حكاه صاحب "جمع الجوامع" (?) في منصوصات الشافعي فيه "لو كانت غنماهما سواء، وكانت فيها عليهما شاتان فأخذت من غنم كل واحد منهما شاة، وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين متفاوتة، لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء؛ لأنه لم يأخذ (?) منه إلا ما عليه في غنمه (?) لو كانت على الانفراد" (?) نقل فيه هذا من غير خلاف، وهذا (?) أصرح في نفي الشيوع مما حكاه عن الفوراني.
وما استغربه عن أبي إسحاق، فهو مشهور يذكرها في التصانيف مقروناً بحكاية خلافه عن أبي عدي ابن أبي هريرة (?)،