النهي المذكور عن الجمع، والتفريق، يشترك فيه المالك والساعي (?)، وكذلك كان قوله - صلى الله عليه وسلم - (خشية الصدقة) (?) مفسراً بتفسير الشافعي على خشية الوالي، وخشية المالك، فخشية الوالي من أن تقل الصدقة، وخشية المالك أن تكثر الصدقة (?).

وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان" يدل على الشرط الأول (?).

"المَسْرَح" (?) المكان الذي تخرج فيه سارحةً إلى المْرعى (?).

"والمُرَاح" بالضم مبيتها (?).

"والمَشْرب" وفي بعض النسخ (?) "المشرَع" وهو موردها من نهر وغيره (?) والمَشْرب أولى؛ لأنه أعم فإنه قد لا تشرع بأن كانت تسقى في الأوعية.

الضابط في محل الوفاق من شروط الخلطة أن ما يلزم من الافتراق فيه، افتراق ماشيتهما (?) فالاتحاد فيه شرط، وليس (المعني بالاتحاد في هذه الأمور كلها أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015