وإذا كان ذلك (?) كذلك فلا ينطلق ذلك على الذكر والسخلة (?).

"الوجه الثالث: حيث يؤدي إلى التسوية" (?) وهو فيما (?) يتغير الفرض فيه بالسن لا بالعدد، والقائل بالوجه الثاني لم يقتصر على هذا؛ لأن الأولى من عليته شاملة للجميع.

"قال: لمصدَّق (?) أي ساعيه، وهو بتخفيف الصاد وتشديد الدال وكسرها (?)، كأنه من صدّق المال، إذا أخرج صدقته، والشافعي - رحمه الله - يستعمل ذلك في كلامه كثيراً (?) والمصّدَّق، كذلك مع زيادة تشديد الصاد (?) الذي يأخذ الصدقة (?). والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015