ثم (?) قال: "وإن فقدا معاً، فله أن يشتري ما شاء على الصحيح" (?).
يعني (?) أن فيه وجهاً آخر أن تساويهما في الفقد (?) في إيجاب الأصلح كتساويهما في الوجود (?) وسبق نظيره (?).
قال: "فإن لفظ الخبر دلّ على أنّ الخيرة للمعطي" (?).
هذا يوهم أنه (?) فرَّق بينهما بالخبر، وليس كذلك، فإن النصوص والإجماع لا يصح (?) الفرق بها؛ لأن المنازع يقول: ورود النص هناك يدلّ على مثله ها هنا بطريق القياس، فلا يندفع إلا بفرق من حيث المعنى يبطل القياس، ويمنع من الجمع، وهذه قاعدة بينة (?) في الفرق، وبعد هذا فالفرق المعنوي بين هذا والجُبْران (?)، أن (?) الجبران شرع للتخفيف على معطيه، فكانت الخيرة في