وأما قوله: "مانع الزكاة في النار" فغير محفوظ بهذا اللفظ (?). والله أعلم.
قوله: "فتجب الزكاة على الصبي والمجنون" (?).
من أصحابنا من أبى هذه العبارة، وقال: يجب في مالهما، ولا يجب عليهما؛ لأنهما غير مكلفين (?)، وليس ذلك كما قال، فإن المعنى بوجوبها عليهما ثبوتها في ذمتهما كما يقال: يجب عليهما ضمان ما أتلفاه. والله أعلم.