بسبب من أسباب القتال، وفيما إذا قتله حربي اغتيالاً من غير قتال وجهان (?) (لا قولان) (?). ثم إنَّ الأظهر في الجميع أنه لا يثبت فيها حكم الشهادة المذكورة (?)، والله أعلم.
قوله: "وأمَّا القتيل ظلماً من مسلم، أو ذمِّي، أو (?) المبطون (?)، أو (?) الغريب (?) فهؤلاء يغسلون ويصلَّى (?) عليهم، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة" (?) هذا يوهم ورود لفظ الشهادة (?) في القتيل (?) ظلماً، وليس كذلك (?) , وإنما