ثابتاً (?)، والله أعلم. وإجراؤه الخلاف في الاستحباب قد صار إليه صاحب "المهذَّب" (?)، وصاحبه أبو العباس الجرجاني (?). وقد قال المحاملي (?)، والروياني (?)، وغيرهما (?): لا خلاف في أنه لا يستحب وإنما الخلاف في أنَّ ذلك مكروه أو غير مكروه، ثم إنَّ الأصحَّ أنه يقلَّم أظفاره، قاله المحاملي (?)، وهو الجديد (?)، والله أعلم.
الأصحُّ جواز تطييب الميَّتة المعتدَّة (?)، والله أعلم.