طلوع الشمس؛ فإنه لا خلاف أنها أداء غير فائتة، ولا نظر إلى وقت الشهادة، لكن للأول (?) أن يفرِّق بأن التعديل هناك جرى بعد دخول وقت الصلاة، وبعد أن شُرع فعلها أداء، بخلاف هذا، والصحيح هو الأول (?)، والله أعلم.
قوله في ترك أهل القرى القريبة صلاة الجمعة: "القياس أنه لا يجوز، وقال العراقيون: الصحيح الجواز" (?) هذا وجه نقله هو وشيخه (?) عن العراقيين، فلا ينبغي أن يتوهم من تأخيره ذكر العراقيين أنهم لم يذكروا وجهاً في المنع، فإنه قد أشار إلى ذلك بقوله عنهم "الصحيح الجواز". والقول بجواز ترك الجمعة هو الصحيح (?)، وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - نصَّ عليه في الجديد (?)، والقديم (?) واحتجَّ له (?). وحديث أبي هريرة الذي ذكره في الكتاب (?) مخرَّج في "سنن أبي داود" (?) ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: