كل صلاة مفعولة في أيَّام التكبير، فيدخل في ذلك النوافل والفوائت كلها، ويكون التكبير خلف فوائت هذه الأيَّام أداءً لا قضاءً (?)، والله أعلم.
إذا كبَّر الإمام على خلاف اعتقاد المقتدي، بأن كبَّر يوم عرفة مثلاً، والمقتدي يرى أن مبتدأه بعده، هل يوافق بسبب القدوة؟ وهكذا لو كان بالعكس فهل يوافق في الترك؟ فيه الخلاف الذي ذكره (?). والأصحُّ أنه يتبع اعتقاد نفسه (?). وأما التكبيرات التي في نفس الصلاة فهي كالقنوت قطعاً، يتبع الإمام في الجميع على خلاف اعتقاده فعلاً وتركاً، هذه طريقته (?)، والله أعلم.
قال: "ثم (?) يقول بعده: كبيراً" (?) لفظ الشافعي (?)، وغير (?) واحد من أصحابه (?): "وإن زاد فقال: الله أكبر كبيراً ... إلى آخره فحسن". وهذا هو الذي