لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أخرى في "الصحيحين" (?) في السفر. وأمّا ذكر (?) حمزة في ذلك فوهم، والله أعلم.
واستدلاله بأنّه (?) مطلق من غير تخصيص. يقال عليه: قد عرف في الأصول أن التمسك بعموم الأفعال ووقائع الأعيان لا يصح (?)، مثل جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر (?)، وقضى بالشفعة فيما لم يقسم (?)، وذلك لأنها لا تقع إلا على وجه واحد معيَّن (?)، وإن كان لفظ الناقل مطلقاً. وجواب هذا - والله أعلم - أن التمسك ههنا واقع بإطلاق إذنه - صلى الله عليه وسلم - في اللبس لحكة من غير فصل بين حالة السفر وحالة الحضر، فيكون تمسُّكاً بعموم قول لا فعل، نعم يبطل هذا من