وزناً. وإنّما وقع الخزُّ في ذلك على الوجه المذكور بحسب الصنعة وكيفيتها فاعلم ذلك، والله أعلم. ثم إنَّ الصحيح عند إمام الحرمين مراعاة الظهور (?)، واختيار صاحب الكتاب في درسه أن الأرجح مراعاة الوزن، وهذا أصحُّ، وإليه ذهب أكثر الأصحاب (?). وإذا كان الإبريسم وغيره نصفين سواء ففيه (?) وجهان، وبالتحريم قال البصريون (?) من العراقيين (?)، والجواز فيه هو الأصحُّ عند صاحبي "المهذَّب" (?)، و"التهذيب" (?)، وغيرهما (?)، وإليه ذهب البغداديون من العراقيين (?)، والله أعلم.

قوله: "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوب كذلك" (?) إيجازٌ منه لما ذكره (?) شيخه عن شيخه أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان له فرُّوج حرير، قال: "وكان يفسره بالثوب المطرَّف بالحرير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015