في الطريقة الأولى لهذا النصِّ قال: "ولكن يرد على هذا التأويل تكبيرات الخطبة، وذلك يدل على أنّها غير مندرجة فيه بلا خلاف" (?)، والله أعلم. ولست أُبعدُ أن يكون قائل هذا قد فهم من قوله (حتى ينصرف من الصلاة) الرجوع عنها، وذلك بالفراغ من الخطبتين، وهو (?) غلط؛ فإن الانصراف من الصلاة عندهم هو التسليم منها (?)، والله أعلم.
الصحيح أنّه لا يستحب التكبير المقيَّد في أعقاب صلوات (?) ليلة عيد (?) الفطر وصبيحتها (?)؛ لأنّه لم يؤثر ذلك، هذا مستنده، وأمّا تعليله ذلك بغرض التمييز (?) فضعيف من وجوه منها: حصوله بغير ذلك، ومنها: أنّه ليس تحته حكمة. إحياء ليلتي العيد، جاء فيه ما ذكر (?). لكن نقله الشافعي موقوفاً على أبي الدرداء (?) ولفظه (من قام ليلتي العيدين لله محتسباً لم يمت (?) قلبه