يديه بحيث يكون تمكنه من تناوله عند الحاجة إليه كتمكنه منه لو حمله كان ذلك كالحمل من غير شكٍّ (?). وخصَّص (?) الخلاف بصلاة ذات الرقاع، وصلاة عُسفان، دون صلاة بطن نخل، وليس ذلك مختصاً بهما، والمعنى شامل للجميع، وكلام غيره مطلق في صلاة الخوف على الإطلاق (?)، والله أعلم.
قوله: "رجالاً وركباناً" (?) ليس رجالاً ههنا (?) جمع رَجُل، بل جمع رَاجل، كما يقال صاحب وصحاب (?)، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قُتِل دون ماله فهو شهيد) (?) حديث صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، وغيره (?)، رواه مسلم (?)، وغيره (?)، والله أعلم.