قوله: "فعلى هذا يمتنع الانتظار في الركعة الثالثة، وما قبلها جرى على وجهه" (?) هذا غير مرضي من حيث إنّه يوهم أن مطلق الانتظار في الركعة الثالثة (?) ممتنع مبطل، وليس كذلك باتفاق؛ فإنّه ينتظر فيها فراغ الطائفة الثانية، وينتظر مجيء الطائفة الثالثة، ولا منع بالاتفاق من انتظاره لفراغ الطائفة الثانية؛ فإنّه غير زائد على ما ورد به النصُّ (?). وإنّما الزائد الممتنع (?) انتظار غير ذلك، لمجيء الطائفة الثالثة. وعنده يقع الإبطال على النصِّ (?). وبهذا الإيضاح يبعد (?) تخريج ابن سريج من (?) أن المنع يختصُّ بالركعة الرابعة (?). وأمّا قوله (?) في توجيهه "إن الانتظار (في الثالثة هو الانتظار) (?) الثاني للإمام بدلًا عن انتظاره في التشهد، إلا أن المُنْتَظَر في التشهد ثمَّ هو المُنْتَظر في القيام بعينه، وههنا المُنْتَظَر