قوله في صلاة ذات الرقاع: "وهو أن يلتحم القتال" (?) هذا ليس شرطاً فيها، فإنهم (?) لم يخوضوا في القتال بعد، بل كان العدو في منازلهم وخاف المسلمون هجومهم عليهم إذا اشتغلوا بالصلاة، كان الحكم كذلك في تفرقهم فرقتين على الوجه المذكور (?)، والله أعلم.
ما ذكره من رواية ابن عمر رضي الله عنهما (?) ثابت بمعناه في "الصحيحين" (?)، وغيرهما (?)، غير أن فيه بعد ذكر سلام الإمام أن كل طائفة قضت ركعة ركعة. وليس فيه ما ذكره في الكتاب من قوله "ورجعوا إلى مكان