الصيدلاني هو الذي قاله غيره من الأصحاب (?)، واستبعاده لذلك (?) لا يصح؛ فإن الوضوء شرع للوضاءة وللنظافة (?) على ما أشعر به اسمه (?)، ثم يقوم مقامه (?) التيمم، فكذلك هذا الغسل. والمعنى في ذلك: أن معنى العبادة فيه أيضاً مقصود، فإذا فقد أحد المقصودين استقل به المقصود الآخر، كما في الزكاة المأخوذة قهراً من الممتنع على ما عرف (?)، والله أعلم.
قوله: "وذكر صاحب التلخيص الغسل من الحجامة، والخروج من الحمام. وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما" (?) هكذا نقل ذلك شيخه عن معظم الأصحاب (?)، وقد خفي على من أنكر ذلك أنّه نصُّ الشافعي، ففي "جمع الجوامع من منصوصات الشافعي وكتبه". (?) عنه (?) أنّه قال: "أحب الغسل من