ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة

قوله: "ويلتحق بالمرض (عذر المطر) (?)، والوحل الشديد على الأصح" (?) فقوله "على الأصح" راجع إلى الوحل فحسب، والمطر عذر وفاقاً (?)، والله أعلم.

قوله في جواز ترك الجمعة لمن يمرِّض مريضاً: "إن كان يندفع بحضوره ضرر يُعدُّ دفعه من (?) فروض الكفايات كان عذراً، وإن لم يبلغ تلك الدرجة فثلاثة أوجه" (?) فالضرر الذي دفعه فرض كفاية هو الذي يؤدي إلى الهلاك، والذي لا يبلغ تلك الدرجة هو الضرر الظاهر الذي لا يؤدي إلى الهلاك، قال ذلك شيخه في "نهايته" (?)، والله أعلم.

قوله في المقيم غير المستوطن: "لزمته الجمعة، ولم يتمَّ العدد به؛ لأنه ليس (?) مستوطناً، ولا مسافراً" (?) فجمع بين حكمين وخلط تعليلهما، فقوله "ليس مستوطناً" تعليل لقوله "ولم يتمَّ العدد به" (و) (?) قوله "ولا مسافراً" لقوله "لزمته الجمعة"، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015