قوله في الإنصات: "إن قلنا: لا يجب فيشمِّت (?) العاطس، وفي رد السلام وجهان؛ لأنه تَرَكَ المستحب اختياراً" (?) معناه: يستحب تشميت العاطس، وفي استحباب رد السلام وجهان: أحدهما: لا يستحب؛ لأن المسلِّم ترك بسلامه المستحب من الإنصات اختياراً، بخلاف العاطس في عطسته، فإنها بغير اختياره، فلا يستحب رد سلامه، وحكى صاحب "التهذيب" (?) الوجهين في وجوب الرد وقال: "أصحهما وجوبه". لكن إمام الحرمين شيخه إنما جعلهما (?) في الاستحباب كما ذكرنا (?)، وعليه دلَّ سياق كلامه في "الوسيط"، فإن قوله "وفي الرد وجهان" ترديد منه فيما قطع به في الذي قبله من تشميت العاطس، والذي قطع به في تشميت العاطس إنما هو الاستحباب لا الوجود فاعلم ذلك (?).