قوله في الخطبة: "و (?) في اختصاص القراءة بالأولى وجهان" (?) الوجه الثاني عنده أنها تجوز في أية خطبة كانت (?). وعند غيره (?) وجه ثالث أنها تجب فيهما (?)، والله أعلم.

قوله: "وصاحب التلخيص لم يعدَّ إلا الثلاثة" (?) وفي بعض النسخ "وصاحب التقريب" والأول هو الصحيح، والله أعلم.

قوله في شروط الخطبة: "والمستند الاتباع، فإن هذه الأمور لم تختلف باختلاف الأحوال" (?) معناه: أنها لم تترك فيما (?) سلف، بل ووظب (?) عليها مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015