تبطل من هذه الجهة فهل يحتسب (?) له ذلك من الظهر (?)، أو من (?) النفل؟ فيه القولان (?) المعروفان على ما ذكره في أول التنبيهات الآتية (?)، والله أعلم.
قوله: "هل تصلح القدوة الحكمية لإدراك الجمعة؟ وجهان. ومن منع جعل الركوع الثاني (?) نهاية انسحاب (?) حكم القدوة، فإذا سجد قبله كان كالمقتدي حسَّاً، وإن كان بعده كان مقتدياً حكماً" (?) معنى ذلك أن من (?) منع الإدراك بالقدوة الحكمية ولم يصححها فليس ذلك مطلقاً فإنه لا يمنعها فيما إذا سجد المزحوم السجدتين اللتين زحم عنهما، وأدرك الإمام قائماً في الركعة الثانية،