بعض أصحابنا فيه وعنه (?)، وطرد القياس في الجمع بعذر المرض (?) جماعة من أصحابنا فجوَّزوه (?) منهم: أبو سليمان الخطابي (?)، والقاضي الحسين (?)، والروياني (?)، وغيرهم (?)، والله أعلم.
قوله: "وفي الثلج خلاف" (?) هذا في (?) الثلج الذي يذوب، ووجه المنع: أن نفضه عن الثوب ممكن (?)، والله أعلم.
قوله: "قال الأصحاب: التقديم بعذر المطر جائز، وفي التأخير وجهان" (?) لا يصح ذلك عن الأصحاب، فمشهور عنهم ذكرهم قولين في ذلك لا وجهين (?)، والله أعلم.