تسعة عشر، بنقصان واحد من عشرين، وذكر الحافظ أحمد البيهقي أن هذه أصح الروايات عن ابن عباس، قال: "ويمكن الجمع بينهما بأن يكون من قال (?): سبعة عشر يوماً لم يعد يوم الدخول، ويوم الخروج، ومن قال: تسعة عشر عدهما، ومن قال: ثمانية عشر عدَّ أحدهما، والله أعلم" (?). وأما رواية عشرين يوماً ففي غزوة تبوك (?)، روينا من حديث جابر بن عبد الله قال: (أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) أخرجه أبو داود (?)، وذكر (?) الحافظ أحمد البيهقي أنه غير محفوظ مسنداً، بل مرسلاً من غير ذكر جابر (?). فالأصح إذاً ما رواه البخاري وهو تسعة عشر يوماً، وهذا يقتضي تعينها (?) دون سائر الأعداد على القول بأنه لا تجوز الزيادة في ذلك على مدة إقامته