لأن الأفضلية على الوجه الثالث ليست للركعة الفردة (?) خاصة، بل لها وللركعتين اللتين (?) تقدمتاها، وقد اعترف هو بذلك في قوله في هذا الوجه: "ثلاث مفصولة أفضل من ثلاث موصولة" (?)، والله أعلم.
ثم إنه صدَّر الكلام بقوله: "الأفضل في عدد الركعات ماذا؟ " وذلك يستدعي أن يذكر أن ثلاثاً مفصولة أفضل من ثلاث موصولة أم لا؟ وفي ذلك ثلاثة أوجه: أظهرها: ما ذكره العراقيون وبعض الخراسانيين: أن الثلاث المفصولة أفضل من الموصولة. والثالث: إن كان إماماً فالموصولة أفضل وإلا فالمفصولة أفضل (?)، والله أعلم.
حديث أبي بكر وعمر في تقديم الوتر على النوم وتأخيره (?) ثابت، إسناده جيِّد، رواه الشافعي (?) عن سعيد بن المسيب (?) مرسلاً، وقد عرف أن مرسل