قوله: "أوتر - صلى الله عليه وسلم - بواحدة، وثلاث، وخمس، وكذا بالأوتار إلى إحدى عشرة" (?) هذا فيه شيء؛ إذ لا يعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر بواحدة فحسب، فإن أراد ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة (?)، فهذا ليس واحدة فحسب، وهو من قبيل قوله: أوتر بإحدى عشرة (?)، ولكن روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سوَّغ الوتر بواحدة (?).