قوله: "وزاد آخرون ركعتين أُخريين قبل الظهر" (?) هذا هو (?) قول من يقول: يسن (?) قبل الظهر أربع، وبعده ركعتان، ويجعل عدد الرواتب المؤكدة ثلاث عشرة ركعة، ومستند هذا الوجه (والوجه) (?) الأول وهو أنها إحدى عشرة ركعة من الحديث (حديث) (?) صحيح ثابت في "الصحيحين" (?). ومستند الوجه الثالث وهو زيادة أربع قبل العصر مضمومة إلى الثلاث عشرة دون ذلك روينا أن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً) أخرجه أبو داود (?)، والترمذي (?)، ورواه البخاري في