ذكر أنه إذا تشهد وقام إلى الخامسة ساهياً وعاد فالقياس أنه لا يعيد التشهد ويسلِّم (?)، وظاهر (?) النصِّ أنه يتشهد (?)، وعلَّله ابن سريج بمعنيين، ثم قال: "والمعنيان ضعيفان. وفُرِّع على المعنيين" (?) فقوله (?) "وفرِّع (?) " عائد إلى ابن سريج، وليس يستفاد من إيراده هذا، وعبارته فيه (?) نقل ما اعتمد عليه (?) أئمة المذهب، وإنما ذلك (هو) (?) الوجه الأول فإياه اختار جمهور الأصحاب (?) , والله أعلم.

قوله: "السادس: إذا شكَّ في عدد الركعات" (?) هذا هو الموضع السادس من المواضع التي ذكر أنها (?) مواضع السهو، وأنها ستة، وليس في هذا سهو، فكأنه أراد بمواضع السهو: مواضع سجود السهو، أو (?) أراد مواضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015