كون التطهر منها شرطاً؟ فعلى الجديد يضم ذلك إلى ذلك حتى تفسد الصلاة بانتفاء طهارة الخبث على كل حال كان (?) بعذر أو بغير (?) عذر؛ فإن ذلك شأن الشرط، إذ الشرط عبارة عن أمر وجودي يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، مع وجود علته، وسواء في ذلك المعذور وغير المعذور، والمكلف وغير المكلف (?)، كما في الشروط الثابتة في أحكام الصبيان (?) إذ الشرط لا يتلقى من خطاب التكليف، بل من خطاب الوضع والأخبار. ثم إنا نثبت (?) شرطية طهارة الخبث بالقياس على طهارة الحدث؛ لكون النص ورد فيها بصيغة تفيد الاشتراط، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (?). ودليل القول (?) القديم ما (?) رويناه في "سنن أبي داود" (?)،