ما ذكره من تخصيص وجوب نزع (?) العظم النجس المجبور به عند خوف الهلاك: بما إذا لم يستتر العظم باللحم (?)، هو مذهب أبي حنيفة (?)، واختيار شيخه إمام الحرمين (?)، ووجهٌ لبعض من تقدمه من الأصحاب (?)، وهو مطرد فيما إذا لم يخف الهلاك، وأكثر الأصحاب على خلافه، وأنه لا فرق حيث وجب النزع بين أن يستتر العظم باللحم أو لا يستتر؛ لأنها نجاسة أجنبية حصلت في غير معدنها (?)، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله (?) الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة) (?) ثابت في "الصحيحين" (?) من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وغيره (?). وأما