نصُّه في "الأم" (?)، والقديم (?) -: أنه يعفى عنه؛ لأن جنس الدم محل للعفو على الجملة، وهو مما يتسامح فيه الناس، وهذا الأصح عند العراقيين (?)، وصاحب "التهذيب" (?). والأول أصح عند إمام الحرمين (?) في آخرين (?). ثم في ضبط القليل على القديم قولان: أحدهما: قدر الدينار فما دونه. والثاني: ما دون الكفِّ (?). وأما على الجديد فقيل: هو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة، وقيل: هو الذي لا يظهر للناظر إلا بتأمل وتطلُّب (?)، والله أعلم.

قوله عن صاحب "التلخيص" في وقوع الغسل على منتصف النجاسة من الثوب: "إذا غسل النصف (الثاني ينعكس أثر النجاسة على النصف) (?) الأول لاتصاله به" (?) هذا مشكل من حيث كونه يوهم أن سريان النجاسة وانعكاسها مختص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015