فيهما). أخرجه أبو داود (?). وفي روايته (قذراً، أو قال أذى) فهو إذاً تردد من الراوي. وعلى الجديد يتأول ذلك على ما يستقذر مما هو طاهر من مخاط ونحوه (?). ثم إنهم شرطوا (?) للعفو على القديم: أن تكون النجاسة جافة، فأما إذا كانت رطبة حالة دلكها بالأرض فلا عفو بلا خلاف؛ فإن ذلك في الرطبة يوجب انتشارها (?). ثم إنهم لم يفرقوا بين القليل والكثير فيما يصيب النعل من النجاسة بخلاف ما يصيب الثوب من طين الشوارع المستيقن نجاسته (?)، والله أعلم.
قوله: "دم البثرات (?) يعفى (عنه) (?) " (?) واحتج بفعل ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقد رويناه في "السنن الكبير" (?) بإسناد جيد عن بكر بن عبد الله