بأنها: "ما يجب تقديمه على الصلاة". فإن التحقيق في ضبط الشرط ما ذكرناه في أول باب كيفية الصلاة (?)، وأيضاً فصاحب الكتاب بهذا؛ لِعَدِّه ترك الكلام من الشروط (?)، والله أعلم.

قوله: "لو أحدث في الصلاة عمداً أو سهواً" (?) أي ذاكراً للصلاة، أو (?) غافلًا عنها مع كونه مختاراً للحديث، بخلاف من سبقه الحدث (?).

قوله (?): "على القديم لا تبطل، لما روى مرسلًا أنه، - صلى الله عليه وسلم - قال: من قاء، أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ، وليس على صلاته، ما لم يتكلم" (?) صرَّح في الدرس بأن المرسل حجة في القديم، وهذا لا يعرف، والحديث قد روي موصولًا (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015