بأنها: "ما يجب تقديمه على الصلاة". فإن التحقيق في ضبط الشرط ما ذكرناه في أول باب كيفية الصلاة (?)، وأيضاً فصاحب الكتاب بهذا؛ لِعَدِّه ترك الكلام من الشروط (?)، والله أعلم.
قوله: "لو أحدث في الصلاة عمداً أو سهواً" (?) أي ذاكراً للصلاة، أو (?) غافلًا عنها مع كونه مختاراً للحديث، بخلاف من سبقه الحدث (?).
قوله (?): "على القديم لا تبطل، لما روى مرسلًا أنه، - صلى الله عليه وسلم - قال: من قاء، أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ، وليس على صلاته، ما لم يتكلم" (?) صرَّح في الدرس بأن المرسل حجة في القديم، وهذا لا يعرف، والحديث قد روي موصولًا (?)،