قوله: "وفي الإبهام أوجه" (?) إنما هي أقوال منصوصة معروفة (?)، وأصحها أنه يضمها إلى الوسطى المقبوضة (?). ثم ذكروا أن في كيفية ذلك وجهين: أحدهما: كالعاقد ثلاثة وعشرين. والثاني: كالعاقد ثلاثة وخمسين (?). وهذا تركه المؤلف وهو أصحها، وأثبتها إسناداً رواه مسلم في "صحيحه" (?) عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والعقد ثلاثة وخمسين: أن يضع الإبهام أسفل من المسبحة على حرف راحته، إلى جانب المسبحة (?). والعقد ثلاثة وعشرين: أن يضع الإبهام على حرف إصبعه الوسطى (?)، وذلك معروف عند (أهل) (?) الحساب، والله أعلم.
الشافعي - رضي الله عنه - كالمتفرد بإيجاب الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد (?)، ويا حبذا ذلك التفرد (?)، وقد نسبه جماعة إلى مخالفته (?) الإجماع في