الكلب (?) "، وروى (?) عن أنس بن مالك نحوه. وروينا نحوه من حديث أبي هريرة (?). وأسانيد الجميع أسانيد واهية (?). نعم ورد النهي عن الإقعاء مطلقاً (?) من حديث سمرة بن جندب قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة) (?)، وهو محمول على الإقعاء المذكور في الكتاب، الذي (?) هو أن يضع إليتيه على الأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض (?). وهذا الإقعاء غير ما صحَّ عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم: من الإقعاء بين السجدتين (?).