مسوِّين بين جميع من يشمله اسم المستقبل (?) من غير تخصيص للأسدِّ كما ذكره. وأمّا قدحه في القول بأن فرضه الجهة بدلالة أن الصف القريب من الكعبة إذا خرج بعضهم عن محاذاة عين الكعبة لم تصح صلاته، وإن كان مستقبلًا للجهة. فأقول: إنه غير ممتنع من (?) أن يفرق في ذلك بين القريب والبعيد (?)؛ فيكتفى في حق البعيد بالجهة، وإن لم توجد محاذاة العين أصلًا، ترخيصاً وتوسعةً؛ لما في إيجاب محاذاة العين عليه من الإحواج (?) إلى تعلم (?) أدلة القبلة مع العسر في تعلمها واستعمالها. فقد قررنا - ولله الحمد الأكمل - وجه ما اشتهر بين العلماء منا ومن غيرنا من الاختلاف في أن الفرض طلب عين الكعبة أو جهتها، ووضح معناه من غير حاجة إلى سلوك المضيق الوعر الذي سلكه صاحب الكتاب وشيخه ومن أخذ عنهما، والله أعلم.
قوله: "ولو قطع بخطئه، فيلزمه القبول" (?) يعني سواء كان القاطع بخطأ مقلِّده أعلم من مقلَّده، أو دونه، أو مثله، وإن ساوى مقلّده في كونهما مجتهدين؛ نظراً إلى كونه قطع والأول لم يقطع. هكذا نقل ذلك إمام