الحرمين (?)، واتبعه هو فيها مع تصرف يسير، والذي عليه نَقَلَةُ المذهب أن المسألة ذات قولين، لا ذات وجهين (?): أحدهما - وهو نصُّه في "الأم" (?) -: أن فرضه طلب عين الكعبة. ومن الأصحاب من جعله المذهب قولًا واحداً، وقال: القول الثاني المنسوب إلى نقل المزني (?): أن فرضه الجهة، لا يعرف للشافعي، وإنّما هو قول أبي حنيفة (?)، وهذه هي طريقة الشيخ أبي حامد الأسفراييني (?)، وهذا القول هو الأصح عند جماعة منهم: القفال (?)، ومن الدليل عليه حديث ابن عباس في "الصحيحين" (?) (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت، خرج وصلّى إليه وقال هذه القبلة). ومن الدليل على القول بأن الجهة فرضه ما ثبت من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015