قوله: "أمّا إذا كان له الخطأ يقيناً ولم يظهر له جهة (?) الصواب إلا بالاجتهاد، ففي القضاء قولان مرتبان، وأولى بأن لا يجب؛ لأن الخطأ ممكن في القضاء فأشبه خطأ الحجيج يوم عرفة" (?) يرد عليه أن يقال: ليس مثله؛ لأن القضاء ليس على الفور، فهو متمكن من تأخيره إلى أن يصل إلي بعض محاريب البلد (?) التي يأمن معها من الخطأ. وقد (?) اعترض إمام الحرمين (?) بنحو هذا على ذلك. فأقول في تقريره: لو وجب القضاء لجاز له على الفور بالاجتهاد؛ فإنّه لا يجب تأخيره ولأمكن (?) فيه حينئذٍ من الخطأ ما ليس مثله فيما إذا بان له جهة الصواب يقيناً. وهذا القدر كاف في ترتيبه عليه، وفي ثبوت الأولوية (?) (المذكورة) (?). وينبغي أن يشرح معنى (?) ترتيب الخلاف على الخلاف (?).