ما ذكره من أن (?) الفريضة مع تمام أركانها لا تصح على البعير المعقول (?)، وتصح في الزورق المشدود على الساحل (?). هو طريقة شيخه (?)، ولا يقوى الفرق بينهما، ولا يرتضى ذلك، وهو خلاف نقل صاحب "التهذيب" (?)، وغيره (?) من (?) أنه تجوز الفريضة (مع) (?) تمام أركانها على الدابة واقفةً. وفي السائرة وجهان: أحدهما: الجواز كالسفينة الجارية (?)، والله أعلم.
قوله: "روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - أوتر على البعير، فاستدلَّ به الشافعي على أنه (?) غير واجب" (?) هذا مشكل من حيث إنَّ الوتر كان واجباً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?)، وقد