أخرجه أبو داود (?)، والترمذي (?)، والنسائي (?)، وابن ماجه (?). قال الترمذي فيه: "حسن صحيح". وفي رواية له صحيحة: (فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي (?) ساعة شاء) (?). وهذا يصلح دليلاً في الصلاة، واحتمال حمله على ركعتي الطواف قوي، والله أعلم.

الوجهان المذكوران في انعقاد الصلاة في هذه الأوقات (?) مأخذهما: أن النهي راجع إلى نفس الصلاة، أو إلى أمر خارج. وهذا لا يحملنا على (?) أن نقول: هذه الكراهة كراهة تحريم (?)، خلافاً لما دلَّ عليه إطلاقهم: من أنها كراهة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015