قضاؤها على النائم، وإنما أسقط ذلك عن المجنون تخفيفاً عنه ورخصة، والمرتد (?) ليس أهلاً لذلك، فألزم بقضائها بعد إسلامه وإقامته (?) لذلك، فاعلم ذلك، فقد قررته، فتقرر إن شاء الله تعالى (?).
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ... إلى آخره (?) مخرَّج في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري (?)، ومن حديث أبي هريرة (?)، وغيره من الصحابة (?) نحوه رضي الله عنهم.
قوله: "ووجه تعلقهما (?) بالفعل أنه يتمادى بالبدار" (?) عبارة قلقة، وتحريرها أن نقول: وجه تعلقهما بالفعل: أنهما إنما يوجدان بوجود الفعل حتى يطول زمانهما بالبدار، ويقصر بالتأخير، أو نحو هذا (?)، والله أعلم.