وهكذا إطلاق كثير من الأصحاب (?)، لكن الذي نقله صاحب "جمع الجوامع في منصوصات الشافعي" عنه (?) لفظه: "والشفق: الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة ولم ير منها شيء فقد حلَّ وقتها , ومن افتتحها وقد بقي من الحمرة شيء أعادها". وهذا يصلح شاهداً للمذكور في "النهاية"؛ لأن الحمرة وكثيراً من الألوان تكون خالصة، ثم تضعف, وترق، وتستحيل ألواناً أُخر تعد بقية لتلك الألوان، وفي حكم جزء منها, بحيث يقال: إنه بقي ببقائها شيء من تلك الألوان, وحتى لا يطلق عليها: إنها ذهبت مع بقاء تلك البقية. وينبغي أن يختار هذا؛ فإنه الأحوط، والله أعلم.
احتج من قال وقت الاختيار للعشاء إلى ثلث الليل بحديث بيان جبريل (?)، وقد سبق و (?) ذكرنا أنه حديث حسن (?). وبما هو أصح منه وهو حديث (?) أبي موسى الأشعري في بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأوقات بفعله - بعد بيان جبريل - رواه مسلم (?). وأما قول المصنف: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي (?) لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل) (?) فإنما هو في